بيـــــان صحفـــــي

محكمة أمن الدولة تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص

 

المرجع: 103/2000

التاريخ: 12 سبتمبر 2000

أصدرت محكمة أمن الدولة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المدعو محمد داوود الخواجة المتهم بجريمة قتل المواطن مصطفى أحمد جبريل بارود (أبو إبراهيم) البالغ من العمر 70 عاماً. وكان المرحوم بارود قد اختفى منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 سبتمبر 2000 وباشرت أجهزة الأمن التحقيق في حادث اختفائه. وقد تم إلقاء القبض على المدعو محمد داوود الخواجة 19 عاماً بتهمة قتل وسلب المرحوم بارود الذي كان يعمل صرافا. واعترف المتهم بأنه استدرج المرحوم بارود لمنزل في مخيم الشاطئ بحجة صرافة وتبديل عملة حيث قام بقتله وسلب أمواله

وبقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أحيل ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة التي عقدت جلستها أمس الموافق 11 سبتمبر 2000 ، واستمرت المحكمة في سماع الشهود وتقارير الطب الشرعي والنفسي، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الساعة الثامنة من نفس اليوم حيث أصدرت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم

وكانت عائلة بارود قد رفضت استلام جثمان المرحوم ودفنه وطالبت بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل. وقد عمت مناطق مختلفة من قطاع غزة مظاهرات منددة بالجريمة النكراء ومطالبة بإعدام القاتل

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستنكر الجريمة البشعة التي أودت بحياة مواطن فلسطيني شيد أسرة فلسطينية مناضلة عمدت موقفها على مدار سنوات في مواجهة الاحتلال ودفعت ثمناً باهظاً لذلك، فإنه

يأسف بشدة لهذه الجريمة النكراء ويعرب عن تضامنه الكامل مع ذوي الفقيد وزوجته وأبنائه ويطالب بتوقيع أقصى العقوبات ضد مقترف الجريمة وفقاً للقانون

يوضح أن النظر في هذا النوع من القضايا هو من اختصاص القضاء المدني (محكمة الجنايات) بموجب القانون الفلسطيني، وأن النظر فيها من أي هيئة قضائية أخرى هو تجاوز للمحاكم المختصة وانتقاص من صلاحيات النيابة العامة

يكرر موقفه بأن محاكم أمن الدولة تفتقر إلى المعايير الدنيا الواجب توفرها لقيام محاكمات عادلة

يكرر موقفه المناهض لعقوبة الإعدام والتي لا تشكل رادعاً حقيقياً للجريمة كما أثبتت الخبرة والتجربة على المستويين الدولي والفلسطيني

 

"انتهـــــى"